تمت الموافقة على اللائحة التنظيمية لمكتبات جامعة الحدود الشمالية من قِبل مجلس الجامعة رقم 7 المنعقد بتاريخ 13 / 9 / 1444 هـ الموافق 4 / 4 / 2023 م (رقم القرار 2 / 7 / 44).
وفيما يلي النص الكامل للائحة:
اللّائحة التنظيمية لمكتبات جامعة الحدود الشمالية
تتكوّن لائحة المكتبات بالجامعة من ستة أبواب، ويشمل كلّ باب مجموعة من البنود أو المواد التَّنظيميَّة التي تسهم في ضبط سير العمل وتنفيذ مهام ووظائف المكتبات بالجامعة، وتكون هي المرجع لمنسوبي المكتبات وأمناء المكتبة المركزيَّة والمكتبات الفرعيةَّ بالجامعة في أداء مهامهم ووظائفهم، كما يُسترشد بها في التَّعامل مع المستفيدين من المكتبات سواء من داخل الجامعة وخارجها.
الباب الأوَّل: تعريف بمكتبات جامعة الحدود الشّماليَّة.
الباب الثَّاني: التَّزويد وتنمية مصادر المعلومات.
الباب الثَّالث: الخدمات.
الباب الرَّابع: نظام الإعارة والغرامات الماليّة.
الباب الخامس: سياسة ضبط سلوك المستفيدين.
الباب السادس: المكتبة الرقمية.
الباب الأوّل: تعريف بمكتبات جامعة الحدود الشّماليَّة
المادَّة (1)
تتكوّن مكتبات الجامعة من المكتبة المركزيّة ومكتبات الكليات والأقسام العلمية بعرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة.
المادَّة (2)
تتكــوّن مقتنيــات المكتبــات بالجامعــة مــن مصــادر المعلومــات المتنوِّعة التّقليديــّة والإلكترونيّــة وكل ما يُستحدث في هذا المجال، بغرض إثراء البيئة التّعليميَّة والبحثيّة.
المادَّة (3)
يتولَّى الإشراف على المكتبة المركزيَّة مُديرٌ مؤهلٌ تأهيلاً علمياً وفنياً في مجال المكتبات والمعلومات، ورؤساء مختصِّين للأقسام الرَّئيسة بالمكتبة، ويكون مدير المكتبة المركزيَّة مسؤولاً عن كل ما يخص أمور المكتبة.
المادَّة (4)
لكل مكتبة من المكتبات الفرعيَّة أمين مكتبة مؤهَّل علمياً وفنياً يقوم بالإشراف على شؤونها، ويتبعه عدد من الموظَّفين المختصِّين كل في مجاله.
الباب الثاني: التَّزويد وتنمية مصادر المعلومات
المادَّة (5)
تُحدد احتياجات مكتبات الجامعة من الكتب والمراجع العلمية ومصادر التعلم بناءً على اقتراح الأقسام العلميَّة بالجامعة.
المادَّة (6)
يحق للمكتبة التصرف في الكتب ومصادر المعلومات الناتجة عن أعمال "التنقية والاستبعاد" كاستخدامها بغرض الإهداء والتبادل مع الجهات الأخرى بعد موافقة صاحب الصلاحية.
الباب الثَّالث: الخدمات
المادَّة (7)
تُقدِّم مكتبات الجامعة خدماتها الَّتي تُساعد في دعم البحث العلمي والعمليَّة التّعليميَّة وخدمة المجتمع مع مراعاة الإمكانات التقنية المتاحة بالجامعة. لكل من:
- أعضاء هيئة التَّدريس ومن في حكمهم.
- طلاب الجامعة.
- موظَّفو الجامعة.
- منسوبو الجامعات الأخرى التي لديها اتفاقيات للإعارة التبادلية مع الجامعة.
- الأفراد والجهات من غير منسوبي الجامعة.
الباب الرَّابع: نظام الإعارة والغرامات الماليَّة
المادَّة (8)
تُقدَّم الخدمة للمستفيدين حسب أنظمة وسياسات المكتبة، وتُحدَّد فئات المستعيرين وأعداد الكُتُب المسموح بإعارتها والمدد الزَّمنيَّة وفق ما يلي:
الفئة | عدد الكتب | الفترة الزَّمنيَّة |
أعضاء هيئة التَّدريس ومن في حكمهم | 30 | 90 يومًا |
طلاب الدراسات العليا | 20 | 90 يومًا |
الطلاب المُنتظمون | 10 | 30 يومًا |
موظفو الجامعة | 10 | 60 يومًا |
الأفراد والجهات من غير منسوبي الجامعة | 10 | 60 يومًا |
المادَّة (9)
يحق للمستفيد تجديد الاستعارة لمرة واحدة ويجوز للمكتبة التجديد للمستعير لأكثر من مرة في حالة الظروف الطارئة والاستثنائية كالجوائح وغيرها باستخدام الطرق المختلفة للتجديد بالحضور الشخصي للمكتبة أو بالإنابة أو عن بعد.
المادة (10)
لا يجوز إعارة المقتنيات التالية:
- الموسوعات والمعاجم
- الدوريات.
- الرسائل العلمية.
- الكتب النادرة والكتب ذات النسخة الواحدة.
- المطبوعات الحكومية والمخطوطات والخرائط والأطالس.
- الكتب السنوية والتقارير الإحصائية.
- الكتب المحجوزة والكتب المختومة بعبارة "لا تعار".
- الكتب المجزأة التي تزيد على جزئين.
المادَّة (11)
يلزم المُستعير بردِّ ما استعاره من كُتُب بالحالة الَّتي تسلَّمها بها من المكتبة، وهو ملزم بتعويض ما أتلفه أو فُقِد منه بإحضار نُسخة بديلة من نفس الطَّبعة أو طبعة أحدث، أو يُسدِّد ثمنها حسب السِّعر الحالي مُضافاً إليه (10%) مصاريف العمليات الفنية.
المادَّة (12)
تُحتسب غرامة تأخير بواقع ريال واحد عن كل يوم تأخير بعد انتهاء مدة الإعارة المسموح بها لكُل مُستعير حسب الفئة الَّتي ينتمي إليها الواردة في المادة (8)، على ألَّا يزيد الحد الأقصى للغرامة عن (90) يومًا.
المادَّة (13)
إذا تجاوزت مُدَّة التَّأخير (90) يومًا يُعد الكتاب مفقودًا ويُغرَّم المُستعير بسداد ثمن الكتاب حسب السعر الحالي، مضافًا إليه تكلفة العمليات الفنية، بالإضافة إلى غرامة التأخير وفقًا للمادة (12(.
المادَّة (14)
يجوز للمكتبة حرمان المستعير من الإعارة لمدَّة فصل دراسي، إذا تكرَّر منه تجاوز موعد إرجاع ما لديه من كتب ثلاث مرات متتالية.
المادَّة (15)
إذا تعذَّر تحصيل القيمة الماليَّة لغرامات تأخير أو فقد الكُتُب. فيتم تحصيلها بالطُّرُق النِّظاميَّة من مُستحقَّات المُستفيد الماليَّة بالجامعة.
المادَّة (16)
يُسمح بالاستعارة لغير منسوبي الجامعة وفقًا لما يلي:
- يحصل المستفيد على بطاقة عضوية غير مدفوعة التكاليف.
- يدفع المستفيد مبلغ تأمين قيمته (500) ريال لمدة سنة تودع في الحساب البنكي للجامعة وتسترد عند انتهاء العضوية.
- في حال عدم المراجعة خلال 90 يومًا بعد انتهاء العضوية لطلب التجديد أو إنهاء العضوية لا يحق للمستفيد استرداد مبلغ التأمين.
المادَّة (17)
يعامل المستفيد من غير منسوبي الجامعة معاملة منسوبي الجامعة في تطبيق المواد (11)، (12)، (13).
المادَّة (18)
تودع المبالغ الُمحصَّلة من الغرامات في الحساب البنكي للجامعة.
الباب الخامس: سياسة ضبط سلوك المستفيدين
المادَّة (19)
يلتزم المستفيد بالآداب العامة لاستخدام مكتبات الجامعة وهي:
- يمنع التحدث أو القراءة بصوت مرتفع.
- يمنع استخدام أجهزة الجوال للحديث في المكتبة ويطلب من المستفيد وضع الأجهزة بوضع صامت.
- عدم التماس أو إجراء استطلاعات دون موافقة مسبقة من إدارة المكتبة.
- يترك المستفيد الكتب على الطاولات وعدم إعادتها إلى الأرفف.
- يمنع إساءة استعمال الكتب؛ كالتعليق عليها، أو وضع علامة، أو الكشط، أو التمزيق، أو تدوين أي معلومات جديدة، أو أي تصرف يؤدي لتغير حالة الكتاب.
- اتباع إرشادات موظفي المكتبة.
- بالإضافة لما ذكر أعلاه، يلتزم المستفيد بعدم ارتكاب المخالفات الواردة في "قواعد السلوك والانضباط الطلابي".
المادَّة (20)
تحول الحالات المخالفة إلى لجنة "قواعد السلوك والانضباط الطلابي".
الباب السادس: المكتبة الرقمية
المادَّة (21)
تتكون المكتبة الرقمية من مجموعة متنوعة من مصادر التعلم الإلكترونية التي توفرها قواعد المعلومات العربية والعالمية، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات والبرامج التي تخدم العملية البحثية والتعليمية.
المادَّة (22)
يسمح لمنسوبي الجامعة الاستفادة من الخدمات التي توفرها المكتبة الرقمية من خلال الحساب الرسمي للمستخدم على موقع الجامعة.
المادة (23)
يلتزم مستخدم المكتبة الرقمية بما يلي:
- عدم إفشاء كلمة المرور المستخدمة في الدخول إلى خدمات المكتبة الرقمية.
- يمنع نقل أو نسخ أو إنشاء روابط إلكترونية ببوابة المكتبة الرقمية أو أي من محتوياتها، أو عرض أي منها في إطار مضمن داخل مواقع إلكترونية أخرى.
- المواد المتوفرة في البوابة بما في ذلك مصادر المعلومات الإلكترونية، الكتب الإلكترونية، الرسوم التصويرية للمعلومات، البرمجيات والمحتويات الأخرى محمية بموجب حقوق النشر والعلامات التجارية، وأشكال حقوق الملكية الأخرى.
- يحق للمكتبة الرقمية إنهاء أو تقييد أو إيقاف دخول المستخدم إلى البوابة دون إشعار مسبق، وذلك في حالة مخالفة شروط وبنود الاستخدام أو أي سلوك آخر غير قانوني أو مضرًا بالآخرين.
مرجعيات الّلائحة
اللوائح التنظيمية لشؤون المكتبات التي استفادت منها اللائحة التنظيمية المقترحة لمكتبات الجامعة
- لائحة المكتبات بجامعة شيكاغو.
- لائحة المكتبات بجامعة القاهرة.
- لائحة عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود.
- لائحة عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك عبد العزيز.
- لائحة عمادة شؤون المكتبات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرَّحمن.
- لائحة عمادة شؤون المكتبات بجامعة الإمام عبد الرَّحمن بن فيصل.
- لائحة عمادة شؤون المكتبات بجامعة المجمعة.
- لائحة عمادة شؤون المكتبات بجامعة خالد.
- لائحة عمادة شؤون المكتبات بجامعة الجوف.
- دليل سياسات المكتبة الرقمية السعودية SDL